قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 29 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 18 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 23 المؤرخة في 19 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية والمتضمنة حل المقاولة العمومية لاشغال البناء والتشييد بأقبو ونقل أصولها وخصومها. 1149
المادة 2
تنقل أصول المؤسسة وخصومها الى ولاية بجاية، طبقا لاحكام المادة 134 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه، 1150 الجريدة الرسمية للجمهورية