قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1391 - الموافق 16 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح امتحان للترسيم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية 899
المادة 2
فتح المادةلا يجوز أن ينظم أكثر من امتحان واحد في السنة خلال الخمس سنوات التي تلى تاريخ نشر المرسوم المتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين ان وزير الشؤون الخارجية ، . والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية في الجريدة الرسمية ووزير الداخلية ، ووزير قدماء المجاهدين ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام | للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 69-65 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتعلق بادراج افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني واعادة ترتيبهم وترسيمهم في المصالح والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 205 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، يقررون ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتفتح امتحانات الترسيم المنصوص عليها في المادتين 19 و 20 من المرسوم رقم 68-205 المؤخ في 3 ربيع للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 3
فتح المادةلا يمكن لاحد أن يتقدم أكثر من ثلاث مرات لامتحان الترسيم
المادة 4
فتح المادةتجرى الاختبارات في مدينة الجزائر بمقر وزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1971
المادة 5
فتح المادةيجب أن تودع طلبات المشاركة المكتوبة بخط اليد لدى وزارة الشؤون الخارجية قبل 15 غشت سنة 1971 .
المادة 6
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارين كتابيين واختبارا شفاهيا
المادة 7
فتح المادةيتضمن الاختباران الكتابيان ما يلى :
- اختبار يتعلق بالنواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعالم المعاصر المدة : 4 ساعات ، المعامل 1 .
اختبار تطبيقي يستهدف نقد اتفاق دولى أو وضعه، المدة : 3 ساعات ، المعامل 2 ..
المادة 8
فتح المادةيتضمن الاختبار الشفاهي المنصوص عليه في
المادة 6
فتح المادةمحادثة لا يمكن ان تتجاوز مدتها نصف ساعة مع لجنة الامتحان بكاملها تدور حول المواد المنصوص عليها في المادة و أدناه ( المعامل 2 ) .
المادة 9
فتح المادةيتضمن برنامج الاختبارات المنصوص عليها في المادة السابقة المواد الآتية :
1 - المعارف الخاصة بالجزائر : تاريخها ، جغرافيتها ، سياستها الاقتصادية والاجتماعية 2 المشاكل الحالية للدبلوماسية الجزائرية في العالم .. 3 القانون الدولى العام والخاص .
4 - المؤسسات الدولية •
5 - التعاون التقني الدولي
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية ، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية 6 900 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 جمادى الاولى عام 1391 ه الكاتب العام لوزارة قدماء المجاهدين الذي سيجتمع الدراسة اختبارات المترشحين من أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني •
- ثلاثة موظفين سامين من وزارة الشؤون الخارجية برتبة وزراء مفوضين على الاقل .
المادة 11
فتح المادةتتخذ جميع مقررات لجنة الامتحان بأغلبية الاصوات
المادة 12
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20 وللجنة الامتحان الحرية في منح النقط
المادة 13
فتح المادةلا يمكن لاحد أن ينجح اذا لم يحصل على معدل عام مساو على الاقل 10 على 20 في مجموع الاختبارات ...
المادة 14
فتح المادةتحدد لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين نهائيا
المادة 15
فتح المادةترتب الاختبارات فى ملفات المعنيين وتعطى النقط للمترشحين في حالة الرسوب قصد الاطلاع عليها
المادة 16
فتح المادةيعين أعضاء لجنة الامتحان باسمائهم بموجب قرار من وزير الشؤون الخارجية .
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 16 يونيو سنة 1971 • عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام بوعلام بسايح حسين طيبي عن وزير قدماء المجاهدين الكاتب العام محمد العيد دبزى
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.