المادة 9
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1419 الموافق أول يونيو سنة 1998.
سيد أحمد بوليل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرخ في 6 صفر عام 1419 الموافق أول يونيو سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات لدى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
بموجب مقرّر مؤرخ في 6 صفر عام 1419 الموافق أول يونيو سنة 1998 ، صادر عن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تنهى، ابتداء من أول يونيو سنة 1998 ، مهام السيد فريد بن مختار ، بصفته رئيسا للدراسات لدى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لتكليفه بوظيفة أخرى. ----------------------------------- مقرر مؤرّخ في 21 صفر عام 1419 الموافق 16 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. ---- بموجب مقرر مؤرّخ في 21 صفر عام 1419 الموافق 16 يونيو سنة 1998 ، صادر عن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، يعيّن السيد محمد الصالح النوار ، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان رئيس المجلس الوطني الاقتصادي . والاجتماعي مقرر مؤرّخ في 21 صفر عام 1419 الموافق 16 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
بموجب مقرر مؤرّخ في 21 صفر عام 1419 الموافق 16 يونيو سنة 1998 ، صادر عن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، يعين السيد عبد الله ساكري، نائب مدير لمصلحة الداخلية والوسائل بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر