قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 54 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الأول عام الرئيسي للتهيئة والتعمير ما بين بلديات
المادة 8
يقصد بالتكاليف الناتجة عن أداء النشاطات والأشغال والخدمات، ما يأتي :
- شراء عتاد وأدوات ، و / أو مواد تستعمل لإنجاز تقديم الخدمات، المصاريف العامة الناتجة عن استعمال المحلات وغيرها من المنشآت تسديد مقابل الخدمات النوعية المنجزة في هذا الإطار من طرف الغير.