قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 54 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الأول عام الرئيسي للتهيئة والتعمير ما بين بلديات
المادة 6
تقبض الإيرادات التي يقوم الأمر بالصرف بمعاينتها إما من عون محاسب أو وكيل معين لهذا الغرض.