المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1418 الموافق 22 أبريل سنة 1998 .
وزير السكن وزير المالية عبد القادر بونكراف عبد الكريم حرشاوي وزير الداخلية الوزير المنتدب لدى والجماعات المحلية رئيس الحكومة، والبيئة المكلف بالإصلاح مصطفى بن منصور الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي وزارة النقل قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1419 الموافق أول يونيو سنة 1998، يحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية زيادة على مهمته الرئيسية وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. -- إن وزير النقل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة 2 ربيع الثاني عام 1419 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-22 المؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 والمتضمن إنشاء المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير النقل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 الذي يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والاشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة عن مهمتها الرئيسية لا سيما المادتان 2 و 8 منه يقرر ما يأتي :