قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 54 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الأول عام الرئيسي للتهيئة والتعمير ما بين بلديات
المادة 4
يقدّم كل طلب أداء خدمة إلى مدير المؤسسة المعنية المؤهل دون غيره ولقبول الطلبات والأمر بتنفيذها.