قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 54 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الأول عام الرئيسي للتهيئة والتعمير ما بين بلديات
المادة 4
تلغى الأحكام المخالفة والمتعلقة بقطاع السكن في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه.