قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 54 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الأول عام الرئيسي للتهيئة والتعمير ما بين بلديات
المادة 2
تحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- الدراسات والتحاليل والخبرات الملتقيات والندوات واللقاءات والمحاضرات
- تحسين المستوى وتجديد المعارف.