المادة 2
تنشأ ، في إطار الأحكام المذكورة في المادة الأولى أعلاه ، لدى ولايات : الشلف، باتنة، بجاية، بشار البليدة، تلمسان تيارت تيزي وزو، سطيف، سكيكدة، عنابة، قسنطينة المدية، ورقلة، ووهران، المديريات الآتية :
أ مديرية التعمير والبناء، وتضمّ المصالح الآتية : 1 ب مصلحة التعمير، وتشمل :
أ - مكتب آليات التعمير، ب مكتب الترقية العقارية والتهيئة
ج - مكتب شهادات التعمير والمراقبة،
د - مكتب الهندسة المعمارية. 2 مصلحة البناء، وتشمل :
أ - مكتب الدراسات ومقاييس البناء، ب مكتب التنظيم التقني ونوعية البناء،
ج - مكتب أنماط ومواد البناء. 3 مصلحة الإدارة والوسائل، وتشمل :
أ - مكتب تسيير المستخدمين ب مكتب الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة
ج - مكتب الشؤون القانونية والمنازعات.
ب مديرية السكن والتجهيزات العمومية، وتضم المصالح الآتية : 1 مصلحة السكن، وتشمل :
أ – مكتب السكن الاجتماعي،
ب - مكتب الإعانات العمومية
ج - مكتب تطوير الترقية العقارية. 2 مصلحة التجهيزات العمومية، وتشمل :
أ - مكتب الدراسات والتقويم وتجسيد الصفقات،
ب - مكتب التسيير ومتابعة العمليات،
ج - مكتب التسيير المحاسبي للعمليات. 3 مصلحة الإدارة والوسائل، وتشمل :
أ - مكتب تسيير المستخدمين ب مكتب الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة
ج - مكتب الشؤون القانونية والمنازعات.