المادة الأولى
تنشأ ، في إطار أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-328 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، لدى ولايات :
أدرار، الأغواط أم البواقي ، بسكرة، البويرة، تامنغست، تبسة الجلفة جيجل سعيدة، سيدي بلعباس، قالمة، مستغانم المسيلة، معسكر ، البيض، ايليزي برج بوعريريج بومرداس الطارف تندوف، تيسمسيلت الوادي خنشلة سوق أهراس تيبازة ميلة، عين الدفلى النعامة عين تموشنت غرداية وغيليزان، مديرية للتعمير والبناء، وتضم المصالح الآتية : 1 مصلحة التعمير، وتشمل :
أ - مكتب دراسات التعمير،
ب - مكتب التهيئة والهندسة المعمارية،
ج - مكتب التنظيم. 2 مصلحة البناء، وتشمل :
أ - مكتب الدراسات والمقاييس ب مكتب التجهيزات العمومية ج – مكتب الإسكان . 3 مصلحة الإدارة والوسائل، وتشمل :
أ – مكتب تسيير المستخدمين
ب - مكتب الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة،
ج - مكتب المنازعات.