المادة 3
تتكوّن الأرضية التكنولوجية الصيدلانية للمنتجات الصحية من ثلاثة (3) فروع : * فرع تحسين الصيغ والمراقبة على نطاق تجريبي، ويكلّف بما يأتي :
– تقديم خدمات إنتاج لمختلف الأشكال الصيدلانية،
– تطوير جزيئات علاجية بفضل التخصص في الإنتاج البيولوجي، باستخدام زراعة الخلايا،
– إجراء التجارب بكميات تتراوح بين 3 كغ إلى 50 كغ، بهدف نقل العمليات إلى النطاق الصناعي،
– إجراء اختبارات الجودة الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية، وفقا للمعايير المعمول بها. * فرع البحث والتطوير، ويكلّف بما يأتي :
– تطوير منتجات جديدة (جنيسة، مبتكرة، بدائل حيوية) تتماشى مع احتياجات السوق الوطنية،
– إنتاج بعض المواد الصيدلانية، لا سيما الموجهة لمواجهة المخاطر الصحية أو الكوارث الطبيعية،
– تحسين ونقل العمليات إلى المستوى الصناعي،
– تطوير النماذج الأولية وبروتوكولات التقييم للأدوية،
– مرافقة المؤسسات المحلية الناشئة من أجل الحصول على شهادة الممارسة الحسنة للتصنيع BPF(.) * فرع الخبرة وتقديم الخدمات، ويكلّف بما يأتي :
– فحص الملفات التقنية وضمان المرافقة في مجال المطابقة التنظيمية،
– إعداد مخططات الاستثمار وخطط أعمال دعما للمشاريع الصناعية في القطاع الصيدلاني،
– اقتراح حلول تقنية مطابقة للمعايير السارية لمعالجة الإشكالات المطروحة في عمليات الإنتاج.