قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رجب عام 1447 الموافق 24 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة علوم الصحة
المادة 2
تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للأرضية التكنولوجية الصيدلانية للمنتجات الصحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– جامعة الجزائر 1،
– جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا،
– جامعة البليدة .1