قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 39 لسنة 1992
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1412 الموافق 30 مارس سنة 1992، يتضمن كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادة للالتحاق بالاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة . 1144
المادة 4
تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، لجنة تقنية مكلفة بالدراسة المسبقة للملفات، وتتكون هذه اللجنة من :
ممثل السلطة التي حق التعيين ممثل المديرية العامة أو مفتشية الوظيفة العمومية لاسيما بالنسبة للاسلاك المصنفة في السلم 14 فما فوق، ممثل اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة، عضوا