قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 39 لسنة 1992
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1412 الموافق 30 مارس سنة 1992، يتضمن كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادة للالتحاق بالاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة . 1144

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.