قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 59 لسنة 2018
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ذي الحّجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1437 الموافق 25 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.