قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 18 ذي الحجة عام 1388 - الموافق 7 مارس سنة 1969 يتعلق بالموظفين المتعاقدين في التعليم العالى . 275
المادة الأولى
فتح المادةلكي يمكن سد الحاجيات من حيث المعلمون والتقنيون فى مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي يجوز القيام بتوظيف اعوان متعاقدين تطبيقا للمادة 2 من المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه من بين المترشحين المثبتين شروط الشهادات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه .
المادة (2 (2 : 1) المجموعة الاولى - السلم )
أ ) المكلفون بالأبحاث ورؤساء الأشغال ( المعهد الوطني الزراعي ) - الملحقون للابحاث والمساعدون المتخصصون في البحث ( معاهد البحث العلمى ( مساعدون الكليات والمعاهد والمدارس الكبرى ) :
ليسانس في الآداب غير الليسانس الحر ، ليسانس تعليمي في العلوم ، ليسانس في الحقوق او ليسانس في العلوم الاقتصادية ، دكتوراه في الطب - دبلوم في الصيدلة أو في جراحة الاسنان ، دبلوم مهندس معماري ، دبلوم مهندس من المدرسة الوطنية للهندسة ، دبلوم مهندس زراعي ، دبلوم مهندس فلاحي من المعهد الفلاحي الجزائري ، دبلوم من معهد الدراسات السياسية او اى دبلوم او شهادة معترف بمعادلتها
ب ) معلم مترجم :
ليسانس في اللغات الحية أو دبلوم مترجم معترف بمعادلته ، 276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1389 ه
ج) مساعد فلكي ، مساعد فيزيائي ، معاون فلكي :
ليسانس فى العلوم او اى دبلوم معادل ، دبلوم ممنوح من مدرسة تقنية أو علمية عليا متخصصة .
د) مهندس دولة مهندس تطبيقي :
دبلوم ممنوح من جامعة او اى معهد او من مدرسة عليا في الجزائر أو في الخارج ذات اختصاص علمي او تقني ومكونة لمهندسين يبتكرون او يطبقون
2 ) المجموعة الأولى - السلم ب
1) معاون تقنى - ملحق للأبحاث (مكتبة) :
- شهادتان من الليسانس على الاقل ، دبلوم من المدرسة الوطنية للصحافة ، دبلوم من المدرسة العليا للترجمة ، بر وفى لتقني عال ، بكالوريا علمى أو بكالوريا تقنى بالاضافة الى ثلاث سنوات على الاقل فى التأهيل المهني في التخصص ، كل دبلوم او شهادة معترف بمعادلتها
ب ) - مساعد فلكي ، معاون فيزيائي ، مساعد محاسب :
- شهادتان من الليسانس ممنوحتان من كلية العلوم على الاقل ، بكالوريا علمى بالاضافة الى سنتين على الاقل في التأهيل المهني ،
- التحضيرية العلمية بالاضافة الى سنة على الاقل في التأهيل المهني ، كل دبلوم ممنوح من قبل معهد تابع لجامعة او كلية - أو من قبل مدرسة تقنية متخصصة ومعترف بمعادلتها ) المجموعة الثانية - السلم أ
- مساعد أبحاث ( المعهد الوطنى الزراعي والمكتبات ) تقني متخصص - - محافظ الوثائق :
بكالوريا التعليم الثانوى .
- التحضيرية ( بروباتوار ) بالاضافة الى فترة تدريبية للتخصص أو تجربة مهنية لمدة سنة على الاقل دبلوم تقني للاختصاص مقبولة معادلته
4 ) المجموعة الثانية - السلم ب
ا ) تقني مختبر ، معاون تقني رئيسي ، معاون تقنى المختبر متخصص ، عون تقني متخصص ، عون تقني ، عون تقني للأشغال الفلاحية ، تقنيون :
بر وفي التعليم الصناعي ،
- شهادر دراسية للأقسام النهائية للثانويات التقنية 6
- دبلوم المدرسة الجهوية للفلاحة ، دبلوم المعهد النسائي للفلاحة سابقا ( الثانوى ) ، كل دبلوم او شهادة أو تأهيل مهني له مستوى تقني معادل | (ب) مصور :
دبلوم مصور ومستوى مدرسي يساوى التحضيري (برو با توار)
ج) رسام :
بروفي الدراسات الفنية والتقنية ، بروفي التعليم الصناعي مادة الرسم الصناعي) ..
شهادة الكفاءة المهنية للرسام أو تأهيل مهني كرسام .
ه ) المجموعة الثانية - السلم أ معاون تقني المختبر معاون تقني ، معاون تقني متخصص :
بر وفي تقني او بروفي معلم متخصص ،
- شهادة دراسية للسنة الخامسة من الثانويات التقنية ، دبلوم المعهد النسائى الفلاحى سابقا (الابتدائي) ، كل دبلوم او شهادة او تأهيل مهني في مستوى تقني معادل 6 (6) المجموعة الثالثة - السلم ب عامل مهني من الصنف الاول :
عامل متأهل جدا له شهادة الكفاءة المهنية وسنتان على الاقل من التطبيق المهني .
7) المجموعة الثالثة السلم ج
(أ) معاون مختبر :
شهادة دراسية للقسم الرابع من التكميليات والثانويات التقنية ب عامل مهني من الصنف الثاني :
عامل مؤهل له شهادة الكفاءة المهنية او له معلومات مدعمة بسنوات عديدة من التطبيق • المجموعة الرابعة .
أ (أ) عامل مهني من الصنف الثالث :
عامل متخصص له مراجع مهنية . :
ب خادم المختبر :
- شهادة الدروس الابتدائية ..
الثلاثاء 7 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 277
المادة 3
فتح المادةيجوز بصفة انتقالية توظيف العمال المهنيين من الصنف الاول والثاني والثالث واعوان المختبرات خدام المخابر ضمن اطار هذا القرار لمدة سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 4
فتح المادةيخضع الموظفون المتعاقدون والمشار اليهم في المادة اعلاه الى احكام المرسوم رقم 66-136 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ويخضعون الى نفس ساعات العمل والخدمة التي يخضع لها موظفو الاسلاك المنتسبون اليها المادة ه : تلفى كل الاحكام المخالفة لهذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 18 ذى الحجة عام 1388 الموافق 7 مارس سنة 1969 وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية احمد طالب الكاتب العام حسين طيبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 66-13
- مرسوم رقم 66-136
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.