قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 78 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1425 الموافق 24 أبريل سنة 2004 ، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبتي مراقبي و مفتشي المالية، شعبة مسح الأراضي. 14

القسم الأول — شروط و كيفيات الالتحاق بالتكوين

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.