قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 78 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1425 الموافق 24 أبريل سنة 2004 ، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبتي مراقبي و مفتشي المالية، شعبة مسح الأراضي. 14
القسم الثاني — تنظيم التكوين المتخصص
المادة 13
يتعين على المتدربين إعداد ومناقشة ما يأتي :
مذكرة نهاية التكوين بالنسبة للمفتشين.
تقرير عن التكوين بالنسبة للمراقبين. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية