قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول الشهادات للدخول في سلك مهندسي الدولة للفلاحة. 777 يوليو سنه 1978 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 25-77

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.