قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق المحكمة العسكرية الدائمة بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة. 3 مايو سنة 2003 ، يتضمن إنهاء انتداب رئيس 10

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.