قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 82 لسنة 1972
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتعيين مساعدى الابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف. 1272
المادة 8
يجرى اختيار مواضيع الاختبارات الكتابية من قبل لجنة مشكلة على الوجه التالي :
مدير الثقافة الشعبية والتسلية ، رئيسا ، محافظ مكلف بابحاث التخصص ، ملحق بابحاث التخصص ، وتسحب الاسئلة الشفهية المختارة من قبل لجنة المسابقة بالقرعة من طرف المترشحين.