قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 26 أبريل سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تبسة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للدراسات والانجازات في الاعلام الآلي في تبسة. 1434 قرار 1404 وزاري الموافق مشترك اول غشت مؤرخ في سنة 4 1984 ذي يحدد القعدة شروط عام الالتحاق بالمدرسة الوطنية للمواصلات ومدة التكوين فيها. 1435
المادة 2
تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة الدراسات والانجازات في الاعلام الآلي في ولاية تبسة وتدعى في صلب النص المقاولة».
الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1435