قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 62 لسنة 1995
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1415 الموافق 13 مارس سنة 1995 ، يحدد شروط التعيين في المناصب العليا بالمراكز الاستشفائية الجامعية، وفي القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة 28
المادة 3
تصنف المناصب العليا المذكورة في هذا القرار بقرار وزاري مشترك.