قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 57 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 شوّال عام 1440 الموافق 20 يونيو سنة 2019، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدّد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 شوّال عام 1440 الموافق 20 يونيو سنة .2019 وزير الصحة والسكان وزير المالية وإصلاح المستشفيات محمد ميراوي محمد لوكال عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 18 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 18 سبتمبر سنة 2019 م