قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1386 الموافق 30 ابريل سنة 1966 يحدد بموجبه التدريج الخاص بالرقم الاستدلالى المطبق على اساتذة المدرسة الوطنية للفنون الجميلة بمدينة الجزائر 804
المادة الأولى
فتح المادةتستبدل ابتداء من 1 أكتوبر سنة 1963 المرتبات المحددة تطبيقا للقرار رقم 17-59 ت المؤرخ فى 20 فبراير سنة 1959 والمشار اليه اعلاه على أساتذة المدرسة الوطنية للفنون الجميلة بمدينة الجزائر كما يحدد التدريج الخاص بالرقم الاستدلالى كما يلى طبقا لاحكام المرسوم رقم 63-410 المؤرخ فى 10 أكتوبر سنة 1963 :
الدرجة ا : الرقم الاستدلالي الاجمالي 565 الدرجة 2 : الرقم الاستدلالي الاجمالي 610 الدرجة 3 : الرقم الاستدلالي الاجمالي 655 الدرجة 4 : الرقم الاستدلالي الاجمالي 730 الدرجة 5 : الرقم الاستدلالي الاجمالي. 810 الدرجة 6 : الرقم الاستدلالي الاجمالي 895
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 صفر عام 1386 ه وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1386 الموافق 30 ابريل سنة 1966 .
وزير المالية والتخطيط وزير الداخلية وزير التربية الوطنية احمد قائد احمد مدغري احمد طالب
- -
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 63-410
- قرار رقم 17-59
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.