قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1386 الموافق 30 ابريل سنة 1966 يحدد بموجبه التدريج الخاص بالرقم الاستدلالى المطبق على اساتذة المدرسة الوطنية للفنون الجميلة بمدينة الجزائر 804

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • قانون رقم 62-157
  • مرسوم رقم 63-410
  • قرار رقم 17-59

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.