قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 28 لسنة 2010
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 7 مارس سنة 2010، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمه وريّة الجزائ ريّة الدّيمقراط يّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 7 مارس سنة .2010 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر الجزئي الكامل الجزئي
- - - 8
- - - 12 1 200
8 - - 8
- - - 4 2 219
- - - 8 3 240
- - - 4 5 288
- - - 3
- - - 1 7 348
8 - - 48 - -