قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 28 لسنة 2010
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 7 مارس سنة 2010، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.