قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 28 لسنة 2010
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 7 مارس سنة 2010، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.