قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 41 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1420 الموافق 29 مايو سنة 1999 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شعبان عام 1415 الموافق 9 يناير سنة 1995 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة لوزارة الصحة والسكان في حالة خدمة لدى المصالح والمؤسسات المختصة التابعة لوزارة المجاهدين
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1420 الموافق 29 مايو سنة 1999 وزير الصحة والسكان وزير المجاهدين يحيى قيدوم السعيد عبادو الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي 13 ربيع الأول عام 1420 ه وزارة التربية الوطنية