قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 55 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1406 الموافق 20 نوفمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة فى 10 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تندوف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء. 2010
المادة 6
يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالي ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.