المادة 3
بالنسبة للمكالمات التي تقيد ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية رسمها على حساب شخص 1368 الجريدة الرسمية من غير الشخص الذى يضع آلته التلفونية تحت تصرف طالب المكالمة من الغير ( المكالمة الدولية التي يدفع رسمها حين الوصول والمكالمة PCV والمكالمة sco العادية والمكالمة SCC العامة او المكالمة التي تقيد كقرض والمكالمة للنداء الحر ) فان مبلغ الرسم الاضافي عنها يحدد كما يلي :
ب 60 ر . دج عن المكالمة الداخلية ،
- 1 دج عن المكالمة الدولية مع فرنسا والمغرب وتونس ،
- 3 دج عن المكالمة الدولية مع بلد غير مذكور اعلاه