قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1408 الموافق 7 سبتمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 08 المؤرخة في 11 أبريل سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في وهران والمتضمنة انشاء مؤسسة التسيير في الاعلام الآلي بولاية وهران. 1774
المادة 7
تحدد في وقت لاحق ممتلكات المؤسسة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5) ؛) ؛ و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه - .