قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 محرّم عام 1429 الموافق 15 يناير سنة 2008، يحدّد قائمة صفقات الدّراسات والخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 محرّم عام 1429 الموافق 15 يناير سنة 2008، يحدّد قائمة صفقات الدّراسات والخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.