قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 50 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 9 يونيو سنة 2026، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية في مكاتب
المادة 5
تضم مديرية التنظيم والمنازعات والتعاون، المنظمة في مديريتين فرعيتين (2) :
أ/ المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب التنظيم،
– مكتب الدراسات القانونية،
– مكتب المنازعات.
ب/ المديرية الفرعية للتعاون، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التعاون الثنائي،
– مكتب التعاون متعدد الأطراف.