المادة 4
تضمّ مديرية أنظمة الإعلام والرقمنة والتوثيق، المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ/ المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام، وتتكوّن من مكتبين (2) :
– مكتب الأنظمة المعلوماتية،
– مكتب الشبكات والصيانة.
ب/ المديرية الفرعية لأنظمة التتبع التسلسلي، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب أنظمة التتبع التسلسلي للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– مكتب تقييم ومتابعة أنظمة التتبع التسلسلي.
ج / المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف، وتتكوّن من مكتبين (2) :
– مكتب التوثيق،
– مكتب الأرشيف.