المادة 2
تضمّ مديرية ترقية الإنتاج الصيدلاني والتصدير والبحث، المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ/ المديرية الفرعية للإنتاج والتنمية الصناعية الصيدلانية، وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب ترقية وتقييم التنمية الصناعية والاستثمار الصيدلانيين،
– مكتب متابعة عمليات الخبرة التقنية واعتماد المؤسسات الصيدلانية للتصنيع،
– مكتب دراسة وتقييم ملفات الصيادلة المديرين التقنيين.
ب/ المديرية الفرعية لترقية التصدير، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب ترقية تصدير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– مكتب التراخيص واعتمادات المؤسسات الصيدلانية للتصدير.
ج / المديرية الفرعية لترقية الدراسات العيادية والبحث الصيدلاني، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الدراسات العيادية والتكافؤ الحيوي،
– مكتب البحث العيادي والصيدلاني.