قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 50 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 9 يونيو سنة 2026، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية في مكاتب
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 25-188 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية في مكاتب.