قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 يتعلق بتنظيم فترات تدريبية لتكوين وتحسين تكوين موظفي الاطارات والتعليم والمصالح الاقتصادية 00
المادة الأولى
فتح المادةتنظم كل سنة فى المفتشيات الاكاديمية وعلى المستوى الجهوي او العمالي فترات تدريبية لتكوين وتحسين تكوين موظفي الاطارات والتعليم والمصالح الاقتصادية التابعين | المؤسسات التعليم التقليدى والتقنى والمدارس الابتدائية .
المادة 2
فتح المادةتتولى وزارة التربية الوطنية التعيينات المبينة ادناه وذلك حسب نوع التدريب وفى حدود اعتمادات الدفع الممنوحة : 1 تعيين المفتشيات الاكاديمية والمؤسسات الابتدائية والثانوية التي تنظم فيها هذه الفترات التدريبية ، 2 3 تعيين مديري الفترات التدريبية ، 3 تحديد عدد الموظفين المتدربين وموظفي الاطارات
المادة 3
فتح المادةيوكل التسيير المالي للفترات التدريبية المشار اليها في المادة الاولى الى مؤسسات التعليم التي لها الشخصية المدنية والاستقلال المالي .. 56 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 شوال عام 1388 ه
المادة 4
فتح المادةتقوم المؤسسات المشار اليها اعلاه بتصفية ودفع المصاريف ، وعند اللزوم بقبض الايرادات ، وذلك حسب التنظيم الجارى به العمل ، وتتسلم لهذه الغاية بمجرد فتح الفترة التدريبية اعتمادا مؤقتا يتم حسابه على اساس بيان تقديرى للايرادات والمصاريف يضعه مدير الفترة التدريبية • المادة ه : ان دفع التعويضات عن الاشغال الاضافية ولتسديد النفقات يتم وفقا للمعدلات الجاري بها العمل في مؤسسات التعليم
المادة 6
فتح المادةيتقاضى المعلمون والمدربون طيلة مدة الفترة التدريبية تعويضا يحدد معدله كمايلي :
المعلمون المساعدون : 600 دج الممرنون : : 580 دج لا يجرى أي خصم على هذا التعويض ..
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 عن وزير التربية الوطنية عن وزير الدولة المكلف الكاتب العام بالمالية والتخطيط عبد الرحمن شريط الكاتب العام صالح مبروكين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.