قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1393 الموافق 27 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 2 (المقطع (3 (3) من المرسوم رقم 73 137 73 المؤرخ في - 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يتعلق بتسيير بعض موظفي وزارة قدماء المجاهدين. 92
المادة 2
فتح المادةالمقطع (3) من المرسوم رقم 73 137 73 المؤرخ في - 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يتعلق بتسيير بعض موظفى وزارة قدماء المجاهدين ان وزير الداخلية ، ووزير قدماء المجاهدين ، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 66-233 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 والمتضمن احداث وتنظيم مراكز تجهيز معطوبي حر التحرير بالآلات ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 302 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن احداث مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه، وذلك فيما يخص لامركزية تسيير الموظفين وبناء على تقرير وزير قدماء المجاهدين ، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان الموظفين المعينين لتسيير مراكز تجهيز معطوبي حرب التحرير ومراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين لا يعنيهم تطبيق أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه ..
الثلاثاء 5 محرم عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 93
المادة 2
فتح المادةتستثنى كليا أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 لفائدة الموظفين المشار اليهم في المادة الاولى أعلاه
المادة 3
فتح المادةتبقى مجموع سلطات تسيير هؤلاء الموظفين بين يدي وزير قدماء المجاهدين •
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1393 الموافق 27 ديسمبر سنة 1973 وزير الداخلية وزير قدماء المجاهدين احمد مدغري محمود قنز
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.