قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1393 الموافق 27 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 2 (المقطع (3 (3) من المرسوم رقم 73 137 73 المؤرخ في - 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يتعلق بتسيير بعض موظفي وزارة قدماء المجاهدين. 92

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.