المادة 4
يقصد، في مفهوم أحكام هذا القرار، بما يأتي :
- مادة البلاستيك : بوليمير الذي يمكن أن تضاف إليه مضافات أو مواد أخرى، والذي يمكنه أن يوفر مكوّنا رئيسيا بنيويا للأشياء واللوازم النهائية مضاف : مادة مضافة اختياريا إلى مادة البلاستيك من أجل الحصول على أثر فيزيائي أو كيميائي أثناء تحويل مادة البلاستيك أو تعديل المميزات الفيزيائية أو الكيميائية للأشياء واللوزام النهائية والتي هي موجهة لأن تكون موجودة في الأشياء أو اللوازم النهائية
- مضاف بوليميري : كل بوليمير و / أو بوليمير قبلي و/أو أوليغومير لأن يضاف إلى مواد البلاستيك من أجل الحصول على أثر تقني، ولكن لا يمكن استعماله في غياب بوليميرات أخرى كمكوّن رئيسي بنيوي للأشياء واللوزام النهائية. ويشمل أيضا المواد التي يمكن إضافتها لوسط التبلمر.