قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 97 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة واللوازم المصنعة من مادة البلاستيك الموجهة لملامسة المواد الغذائية 2021، يحدد الخصائص المتعلقة بالأشياء 26
المادة 3
تستثنى من مجال تطبيق أحكام هذا القرار، الأشياء واللوازم التي تتكون من طبقتين أو عدة طبقات حيث لا تتشكل واحدة منها فقط، على الأقل، من مادة البلاستيك.