قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رمضان عام 1401 الموافق 19 يوليو سنة 1981 يحدد كيفيات تطبيق المادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ، التي تعفي بعض الادوات والاجهزة العلمية والتقنية المخبرية والمنتجات الكيماوية والمكونات الالكترونية المخصصة للتعليم والبحث، من الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج لفائدة معهد رصيد مياه الامطار للتكوين والابحاث 270
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 ، يطبق الاعفاء من الرسوم | الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 271 على الاجهزة العلمية، وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية المحددة قائمتها، في ملحق هذا القرار والمنتجات الكيماوية والمكونات الالكترونية عندما تكون مخصصة للتعليم والبحث العلمي، ويقتنيها معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث .
المادة 2
فتح المادةيحدد تطابق العتاد المباع في الجزائر عن طريق الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج، أو العتاد المستورد عن طريق الاعفاء من الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج والرسم الوحيد، . مع ما هو مبين في القائمة المعينة أعلاه وكذلك صفة المرسل اليه، بواسطة شهادة يوجد نموذجها في الملحق رقم 2 ويسلمها مدير المؤسسة المعنية حسب الآتي : 1 (1) الى الصناع المحليين في نسختين) يحتفظ الصانع بنسخة من الشهادة كسند لمحاسبته - ويرسل النسخة الثانية لدعم تصريحه برقم الاعمال، قصد اثبات البيع عن طريق الاعفاء.
ب الى مصلحة الجمارك : (في نسخة واحدة) عندما يكون العتاد مستوردا من المؤسسة المستفيدة ..
المادة 3
فتح المادةيكلف مدين الضرائب ومدير الجمارك، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1401 الموافق 19 يوليو سنة 1981 وزير المالية وزير التعليم والبحث محمد يعلى العلمي عبد الحق رفيق برارحي الملحق رقم 1 القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 يحدد كيفيات تطبيق المادة 73 من القانون رقم ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة والتقنية المخبرية والمنتجات الكيماوية والمكونات الجمركية والرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج قائمة الادوات المعفاة من الرسوم الجمركية مخصصة لمعهد رصد مياه الامطار للتكوين رقم التعريفة الجمركية رمضان عام 1401 الموافق 19 يوليو سنة 1981 الذي 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 1980 التي تعفى بعض الادوات والاجهزة العلمية الالكترونية المخصصة للتعليم والبحث، من الرسوم لفائدة معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث .
والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج، اذا كانت والابحاث .
تعيين المنتجات
25 - ΟΙ كلورور الصوديوم النقي، 27-10 زيوت الفازلين والبارافين - الارواح البيضاء وزيوت التشحيم، 27-12 الفازلين 13-27 البارافين 03-28 هباب الكربون 3 28-04 الهيدروجين، والغازات النادرة 272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات 28-05 الزئبق - الليتيوم - والصوديوم والبوتاسيوم، 06_28 الحامض الكلوريدى والحامض الكلورو السلفوري 28-07 ثاني أكسيد الكبريت 28 08 الحامض الكبريتي - 28-09 الحامض النيترى الحامض السلفونترى 28-10 خامس اكسيد الفسفور، والحامض الفسفوري 28-13 الاحماض غير العضوية الأخرى، ومركبات الأوكسيجين من الافلازات لاكسيد الازوتي). 28-14 ماليدات، أوكسيهاليدات ومركبات الهالوجينات الأخرى (الحامض الكبريتي، الحامض الثالث السيليسومي). 28 15 كبريتات من الافلزات الكبريت الكاربوني والسيليسومي)، 28-16 النشادر المميع أو في محلول 17-28 المود الكاوى 28 28 وكسيدات - هيدرو اكسيدات الليتيوم وأكسيد الزئبق - واكسيد الجرمنيوم والنحاس)، 28-29 فلورورات، وفلوروسيليكات 28-30 كلورورات وأكسى كلورورات (كلورور النيكل، والحديد)، 28-31 كلوريتات وهيبوكلوريتات من الصوديوم والبوطاسيوم، 32-28 كلورات وفوق كلورات 33-28 برومورات وأوكسى برومورات (الصوديوم - الكالسيوم). 3428 يودورات وأوكسي يودورات من الزئبق). 35-28 كبريتات من الحديد والزئبق)، 37-28 الكبريتات والهيبوكبريتات 3828 الكبريتات والشب، وفوق الكبريتات (كبريت البوتاسيوم، والصوديوم والزئبق)، 39-28 النتريتات والنترات (نترات الزئبق والرصاص)، 14-29 املاح حامض الاسيتى (أسيطاط الصوديوم والكالسيوم - والنحاس والكوبالت)، 07-37 الالواح واللفائف والافلام المطبوعة غير المحمضة من مواد غير الورق والورق المقوى والقماش . 37-02 لفائف وأفلام غير مطبوعة مثقوبة أو غير مثقوبة في شكل بكرات أو شرائح , 03-37 الورق والبطاقات والاقشة الحساسة المطبوعة أو غير المطبوعة، ولكن غير محمضة الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 273 رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات 04-37 الالواح والافلام المطبوعة والمحمضة، السالبة أو الموجبة، , 05-37 الالواح واللفائف المطبوعة والمحمضة . 37 - об الافلام السينمائية السالبة والموجبة، المصورة والمحمضة، 07-37 الافلام السينمائية الاخرى السالبة والموجبة المطبوعة والمحمضة، 08-37 المنتجات الكيماوية للاستعمال فى التصوير الفوتوغرافي 07-38 روح التربنتين والصنوبر، 13-38 مستحضرات لتنظيف المعادن ومساحق اللحامة مستحضرات لطلاء أو حشود الالكترودات 18-38 مذيبات ومخففات للورنيش 19-38 الحوافز والمرتبات الممتصة لاحكام فراغ الانابيب والصمامات الكهربائية، عجائن الالكترودات التي أساسها مواد كربونية 40 02 لاتكس المطاط التركيبي، - 06-40 مواد من المطاط الطبيعي أو التركيبي غير المفلكن، 07-40 خيوط وحبال من مطاط مفلكن 09-40 أنابيب ومواسير من مطاط مفلكن غير ميبس، 40 10 سيور ناقلة أو موصلة من مطاط مفلكن، - -40 12 اجاصة الحقن - واجاصة القطارات 13-40 قفازات ولوازم من المطاط المفلكن غير الميبس، 40 14 منوعات ذات استعمال تقنى من مطاط مفلكن غير ميبس - 15-48 الورق والورق المقوى المقطوع للاستعمالات الاخرى 48 21 الخرائط الاحصائية المطبوعة
- كتب وكراسات مطبوعة مماثلة ولو كانت في أوراق متفرقة،
49 - ΟΙ 49 02 صحف ومنشورات دورية مطبوعة ولو كانت مزينة - 05-49 مؤلفات خرائطية من جميع الانواع خرائط الأرصاد الجوى)، 49-08 صور استنساخية من جميع الانواع 49 بعد II كراسات ودفاتر صور ذات طابع رسمي وهامة، 04-59 خيوط وحبال مضفورة أو غير مضفورة، 15-59 مواسير المضخات والانابيب المماثلة من مواد نسيجية، 59 16 سيور ناقلة أو موصلة من مواد نسيجية، - 86 13 مصنوعات من الحرير الصخرى، - 09-69 أجهزة واصناف خزفية للمخابر، 69 14 مصنوعات أخرى من مواد خزفية - 03-70 قضبان أو عيدان من الزجاج غير المشغول، 274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات 1070 قوارير كبيرة وقوارير زجاجية من الزجاج غير القطوع ولا المصقول، سدادات ووسائل أخرى للسد من الزجاج.
70 - II مصابيح من الزجاج ذى معدل ضعيف في التمدد، 12-70 مصابيح زجاجية للاواني العازلة، 14-70 زجاجيات للانارة 17-70 زجاجيات المخبر 70-18 زجاج البصريات -70 20 صوف الزجاج وأليافه، 21-70 مصنوعات أخرى من الزجاج، 73 IO - IO قضبان من حديد أو من فولاذ مطروق على الساخن أو على البارد (بما في ذلك صناعة الأسلاك أو مجهزة على البارد، -73 II المجنبات الحديدية أو الفولاذية - المطروقة على البارد أو على الساخن 12-73 أطواق من حديد أو فولاذ مطروقة على الساخن أو البارد، 13-73 الواح وصفائح من حديد أو فولاذ مطروقة على الساخن أو البارد، 14-73 أسلاك من حديد أو فولاذ عارية خامة أو مجهزة، 15-73 فولاذ خاص وفولاذ رفيع في كربون، 20-73 رباطات، وأوصال، وعطفات 25-73 حبال وأمراس وما يماثلها من أسلاك الحديد والفولاذ، 31-73 مسامير، ومسامير تنجيد، ومسامير مموجة، ومشابك من حديد أو فولاذ 32-73 أصناف من المسامير اللولبية والبراغية 35-73 نوابض ومواس نوابض من حديد أو فولاذ، 37-73 أصناف أخرى من الحديد المصبوب -74 10 حبال وأمراس من أسلاك النحاس 15-74 أصناف من المسامير اللولبية والبراغية المصنوعة من النحاس، 16-74 نوابض من النحاس 76-12 حبال وأمراس من أسلاك الالومنيوم، 16-76 أصناف من المسامير اللولبية والبراغية من الالومنيوم، 82-02 مناشير يدوية مركبة ونصالها، 82 03 كماشات، وملاق دقيقة وما يماثلها، - 82-04 أدوات أخرى ولوازم يدوية، 82 05 أدوات قابلة للتبادل في آلات صغيرة وفي أدوات يدوية، -
82 - об سكاكين ونصال قاطعة للآلات الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 275 . رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات 07-82 أطراف وعيدان لادوات غير مركبة، مكونة من كربورات معدنية مكتلة بالخلط دون انصهار (فريت)،
82 - IO نصال السكاكين - 82 12 مقصات ثنائية ونصالها، - 04-83 ملفات من معادن عادية 07-83 أجهزة ذات عصنر ضوئي كهربائي أو نور مركزه 08-83 مواسير مرنة من معادن عادية 09-83 مسامير مثناة - مشابك ومحاجن وأصناف مماثلة من معادن عادية، 1383 سدادات السكب المعيارية وما يماثلها من المعادن العادية، 15-83 الكترودات التلحيم القوسى، 03-84 مولدات الغازات 84 II مضخات ومضاغط - 84 12 تجهيزات لتعديل الحرارة والرطوبة - 84 15 مكينات لانتاج التبريد، - 17-84 أجهزة أخرى لتغيير الحرارة، 84 84 20 موازين ذات استعمالات خاصة - 84 20 22 أجهزة الرفع، - 45-84 عدد آلية لشغل المعادن والمحروقات المعدنية 46-84 عدد آلية لشغل الزجاج، 84 i 47 عدد آلية لشغل الخشب - 48-84 قطع غيار ولوازم مخصصة للآلات الداخلة في البندين رقم 84-45 وا 47-84 49-84 عدد يدوية وعدد آلية غير كهربائية، ذات استعمال يدوى 84 50- آلات وأجهزة لحام تستعمل بالغاز، 51-84 آلات كاتبة خاصة 52-84 مكينات حسابية الكترونية 1 53-84 مكينات آلية لمعالجة الاعلام ووحداتها وقارئات مغناطسية 54-84 آلات مكتبية وتجهيزات أخرى 84-55 قطع غيار ولوازم معدة للاستعمال في الآلات المذكورة في البندين رقم 84-51 و 84-54 59-84 أحواض للتحليل بالكهرباء، 84 61 صمامات لتخفيض الضغط، - 84 62 مدرجات من جميع الانواع - 85 ΟΙ مولدات ومحركات ومحولات دائرية ومحولات أخرى ووشائح تأثير - 276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات 85-02 مغناطيسيات كهربائية، ومغناطيسيات دائمة ممغنطة أو غير ممغنطة، 85 03- بطاريات كهربائية 85-04 مراكم كهربائية، 05-85 عدد وعدد آلية، يدوية ذات استخدام يدوى، 06-85 أجهزة آلية كهربائية للاستعمال المنزلي،
85 - II آلات وأجهزة كهربائية للتلحيم والقص والقطع، 85-12 مقاومات حرارية وأجهزة تسخين كهربائية 13-85 أجهزة كهربائية للبرق السلكي، بما في ذلك أجهزة الاتصال بتيار ناقل 85-14 مكبرات صوت وغيرها، 15-85 أجهزة ارسال واستقبال بالراديو والهاتف والبرق الاذاعي - وأجهزة السير الاذاعي، 17-85 أجهزة كهربائية للاشارة غير واردة في 85-09 و 85-16 ، 85-18 مكثفات كهربائية ثابتة أو متغيرة أو قابلة للتعديل، 1985 أجهزة القطع والتفريع للشبكات الكهربائية واستئناف التوصيل ومانعات الصوعق - مقاومات ثابتة أو متغيرة - أجهزة لضبط التيار - مقاومات حرارية - تيار كهربائي محرك شبكات مطبوعة لوحات القيادة والتوزيع، - - 85 -
- 20 مصابيح وأنابيب كهربائية تضىء بتوهج الشعيرات، مصابيح قوسية، 85 85-21 مصابيح وأنابيب وصمامات اليكترونية - خلايا ضوئية كهربائية (ديود) اترنزيستور و تجهيزات مماثلة نصف موصلة - هياكل اليكترونية صغيرة، 85-22 مولدات ذات التوتر الكهربائى العالي أو المنخفض – مكبرات القيس، 23-85 أسلاك وضفائر وحبال وما يماثلها معزولة للكهرباء سواء أكانت مزودة بموصلات أم لا، 24-85 قطع وأصناف من فحم (كربون أو غرافيت للاستعمالات الكهربائية أو الكهربائية التقنية أو الكهربائية الالكترونية والممسحات والفحم، 25-85 عازلات من جميع المواد، 2685 قطع عازلة غير القطع الداخلة في البند رقم 85-25 27-85 أنابيب عازلة للتمديد الكهربائي ووصلاتها من معادن عادية، مبطنة بمواد عازلة 28-85 قطع غيار كهربائية للآلات والاجهزة غير مذكورة ولا داخلة في أي بند آخر 03-87 سيارات لاستعمالات خاصة الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 277 رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات
88 - ΟΙ مناطيده 03-88 أجزاء وقطع غيار للمناطيد، 90 ΟΙ عدسات، مواشير مرايا، وغيرها من عناصر بصرية، غير مركبة، 02-90 عدسات مواشير مرايا، وغيرها من عناصر بصرية مركبة، للادوات والاجهزة 07-90 أجهزة احداث الضوء الخاطف 09-90 أجهزة عرض الصور غير المتحركة، أجهزة فوتوغرافية للتكبير أو التصغير 90-90 10 أجهزة من الانواع المستعملة في مختبرات التصوير الفوتوغرافي، أجهزة استساخ الصور بطرق بصرية أو بالتماس، -90 II مجاهر الكترونية 90-12 مجاهر بصرية 13-90 أجهزة وأدوات بصرية أخرى (العدسات المكبرات). 14-90 أجهزة الرصد الجوى وعلم خصائص المياه ومقاييس الابعاد، 15-90 موازين تبلغ حساسيتها 5 سنتغرام أو أقل، وان كانت مزودة بعياراتها أم لاء 90 16 أدوات وأجهزة للرسم والتخطيط والحساب،
- أجهزة وأدوات معدة خصيصا للبرهنة 90-21 90 22 آلات وأجهزة لاختبار الصلابة والمرونة، الخ .....
- مقاييس حرارة، مقاييس الضغط الجوى (بارومتر). مقاييس رطوبة 23-90 الجو (هيدرومتر) سواء كانت مسجلة أم لا، وكذلك الاجهزة المماثلة لها، 24-90 مقاييس الضغط (مانومتر) والترموستات ومقاييس الارتفاع (الخ)، 25-90 أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو الكيميائي الكالوريمتر ومحلل الغازات الخ). 27-90 عدادات أخرى عدادات الدورات الخ) أجهزة تبطيء السرعة (ستروبوسكوب)، 28-90 أجهزة وأدوات كهربائية أو الكترونية للقياس والفحص والمراقبة والتنظيم الذاتي والتحليلي، 29-90 أجزاء وقطع غيار ولواحق معدة للاجهزة الداخلة في البنود رقم : 90-23 و 90-24 و 90-26 و 90-27 و 90-28 05-91 أجهزة مراقبة وعد، ذات حركة ساعاتية أو بمحرك تزامن كرونومتر)، 91 06 أجهزة مزودة بحركة ساعاتية أو محرك تزامن لتحريك آلة في وقت - معين (قواطع ميقاتية)، 278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات
91 - II لوازم أخرى ساعاتية،
92 - II II أجهزة التسجيل واذاعة الصوت -92 12 دعائم الصوت للاجهزة الداخلة في البند رقم 92 - II' 1392 قطع غيار ولوازم أخرى للاجهزة الداخلة في البند رقم 92 - II 96-02 أصناف صناعة الفراشي، 04-98 ريشات للكتابة وأسنان الاقلام 05-98 اقلام رصاص 08-98 أشرطة محبرة .
الملحق رقم 2 للقرار المؤرخ في 19 يوليو سنة 1981 أدوات وأجهزة علمية وتقنية مختبرية والمنتجات الكيماوية والمكونات الالكترونية المخصصة للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية .
المادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979، والمتضمن قانون المالية سنة 1980 ) أنا الممضى يوم ( I ( sexaroxeterorezanaserrerrerennen (I أشهد أن العتاد المبين أدناه (2) ΣΟΣΟΥΣΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΥΤΟΥ ΤΟ ..... • ; ΤΟΤΟΚΟΣΟΥΟΤΟΞΟΣΟΧΟΟΣΟΙΟ • المقتني في التراب الوطنى (3) CareTelesm Tere. المستورد عن طريق (3) وارد في القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 19 يوليو سنة 1981 .exererator::.:.:. المخصصة للاستعمال من ( 4 ) 20 حرر في 20 1000 يوم التوقيع (1)
(5) الشراء في التراب الوطني اشترى العتاد المذكور أعلاه لدى (6) بقيمة معفاة من الضريبة قدرها على أساس الفاتورة رقم :
حرر في يوم التوقيع (1) الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 279 (7) الاستيراد لقد أعفى العتاد المبين أعلاه من الرسوم والحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج وحسب البند د 3 رقم المؤرخ في حرر في 010000000000001101011ΟΣΟΧ يوم 101010101
(1) مدير المؤسسة،
(2) نوعية التجهيزات
(3) اشطب العبارات غير المفيدة
(4) اذكر المؤسسة المرسل اليها وعنوانها،
(5) اطار يملأ اذا كان العتاد مشترى من صانع
(6) اسم المورد الذي يلزمه أن يحتفظ بشهادة مصلحة الرسوم على الاعمال التي ينتمي اليها،
(7) اطار تملؤه مصلحة الجمارك اذا كان العتاد المستورد بعد استكمال جوانبها .
وزارة الداخلية -
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.