قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 5 مايو سنة 1973 يتضمن تنفيذ مداونة المجلس الشعبي لولاية الجزائر المؤرخة في 10 أكتوبر سنة 1972 والمتعلقة الموافق 7 يتعلق بتشكيل اللجنة الوطنية للثورة باحداث مؤسسة للالومنيوم في ولاية الجزائر . 691 يونيو سنة 1973 الزراعية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 5 مايو سنة 1973 يتضمن تنفيذ مداونة المجلس الشعبي لولاية الجزائر المؤرخة في 10 أكتوبر سنة 1972 والمتعلقة الموافق 7 يتعلق بتشكيل اللجنة الوطنية للثورة باحداث مؤسسة للالومنيوم في ولاية الجزائر . 691 يونيو سنة 1973 الزراعية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.