قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 2 المقطع 3 من المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يتعلق بتسيير بعض موظفي وزارة الاشغال العمومية والبناء. 80
المادة 2
فتح المادةالمقطع 3 من المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يتعلق بتسيير بعض موظفي وزارة الاشغال العمومية والبناء ان وزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية والبناء بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء الجمعية اول محرم عام 1394 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية 81 وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط |
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 58 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 والمتضمن إحداث حظيرة الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول | مركزية للمعدات بوزارة الاشغال العمومية والبناء عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية . ولا سيما المادة 2 منه ، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في و غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه، لا تعنى موظفى مصلحة الارشادات البحرية .
المادة 2
فتح المادةتستثنى كليا أحكام المرسوم رقم 73 137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 لفائدة الموظفين المشار اليهم في المادة الاولى أعلاه
المادة 3
فتح المادةتبقى مجموع سلطات تسيير هؤلاء الموظفين بين يدى وزير الاشغال العمومية والبناء .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 وزير الداخلية وزير الاشغال العمومية والبناء | أحمد مدغري عبد القادر زيباك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.