قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 2 المقطع 3 من المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يتعلق بتسيير بعض موظفي وزارة الاشغال العمومية والبناء. 80

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.