قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 14 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 10 16 أكتوبر سنة 1997، يتضمن كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك المقتصدين ونواب المقتصدين ومساعدي المصالح الاقتصادية
المادة 9
يعتبر ناجحا بصفة نهائية في المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية وفي حدود المناصب الشاغرة كل مترشح تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 10 على 20.