المادة 7
يتضمن الامتحان المهني للالتحاق برتب المقتصدين ونواب المقتصدين ومساعدي المصالح الاقتصادية أربعة (4) اختبارات كتابية للقبول الأولي واختبار شفهي للقبول النهائي : 1 الاختبارات الكتابية للقبول الأولي :
أ - اختبار في الثقافة العامة حول موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.
المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2 ب اختبار في موضوع التقنية المالية والمحاسبة.
المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3
ج - اختبار في موضوع إداري.
المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3 كل علامة أقل من 20/6 يقصى صاحبها بالنسبة لكل اختبار ، د – اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة.
المدة : ساعة واحدة.
كل علامة أقل من 20/4 يقصى صاحبها . 2 اختبار شفهي للقبول النهائي :
يتمثل في إجراء مقابلة مع اللجنة لمدة أقصاها 30 دقيقة، تدور حول موضوع يرتبط بميدان عمل المقتصد أو نائب المقتصد أو مساعد المصالح الاقتصادية وبدوره حسب الحالة. / العدد 14 16 ذو القعدة عام 1418 ه لا يقبل للمشاركة في الاختبار الشفهي للقبول النهائي إلا المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي على الأقل 10 على 20 في الاختبارات الكتابية ولم يتحصلوا على علامة تقصي صاحبها .