المادة 6
تتضمن المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق برتبة مساعد المصالح الاقتصادية، ثلاثة (3) اختبارات كتابية للقبول الأولي واختبار شفهي للقبول النهائي، باستثناء المسابقات على أساس الشهادات. 1 الاختبارات الكتابية للقبول الأولي:
أ - اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2
ب - اختبار في الرياضيات.
المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
ج - اختبار يتضمن دراسة نص. نص المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2 كل علامة أقل من 20/6 يقصى صاحبها بالنسبة لكل اختبار ، يعتبر ناجحين في اختبارات القبول الأولي المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يعادل على الأقل 20/10 ولم يتحصلوا على علامة تقصي صاحبها. 2 الاختبار الشفهي للقبول النهائي :
يتمثل في مقابلة مع لجنة لمدة أقصاها 30 دقيقة حول موضوع يرتبط بميدان عمل مساعدي المصالح الاقتصادية ودورهم.