قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 14 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 10 16 أكتوبر سنة 1997، يتضمن كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك المقتصدين ونواب المقتصدين ومساعدي المصالح الاقتصادية
المادة 5
يجب أن تتوفّر في المترشحين المشاركين في المسابقات على أساس الشهادات والاختبارات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار للالتحاق برتب المقتصدين ونواب المقتصدين ومساعدي المصالح الاقتصادية، الشروط المنصوص عليها في أحكام المواد 74 و 78 و 82 من المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.