المادة 3
يجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
1 - بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :
- طلب خطي،
- نسخة مصادق عليها من الشهادة المطلوبة أو مؤهل معترف بمعادلته
- شهادة إثبات الوضعية إزاء التزامات الخدمة الوطنية.
يتعين على المترشحين بعد قبولهم الأولي استكمال ملفاتهم بالوثائق الآتية :
- شهادة الميلاد مستخرج من صحيفة السوابق القضائية
- شهادة الجنسية
- شهادتان طبيّتان الطب العام والأمراض الصدرية)،
- صورتان شمسيتان . 2 بالنسبة للمترشحين الموظفين :
- طلب خطي للمشاركة في الامتحان المهني.