قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 14 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 10 16 أكتوبر سنة 1997، يتضمن كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك المقتصدين ونواب المقتصدين ومساعدي المصالح الاقتصادية
المادة 10
تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقات على أساس الشهادات وعلى أساس الاختبارات والامتحانات المهنية بقرار أو بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، باقتراح من لجنة تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها، رئيسا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، عضوا
- ممثل منتخب من لجنة المستخدمين المختصة إزاء السلك ، المعني، عضوا.