قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 5 لسنة 1977
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 8 مايو سنة 1976 يتضمن التنظيم الاستشفائي الجامعي للمركز الوطني للطب الرياضي 10 62
المادة 7
يخضع مستخدمو الاستشفاء الجامعي العاملون في المركز الوطني للطب الرياضى للاحكام التنظيمية المتعلقة بالقانون الاساسي للمستخدمين الجامعيين في معاهد العلوم الطبية وبالقانون الاساسي للمراكز الاستشفائية الجامعية ويمارسون مهامهم الاستشفائية في نطاق المركز الوطني للطب الرياضي، ويزاولون مهامهم في التعليم والبحث تحت رعاية معهد العلوم الطبية •